بنغازي: الخميس 15 أكتوبر 2026م
خاطب رئيس مجلس النواب، السيد “الصالحين عبدالنبي سعد”، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ، بشأن انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، في مخاطبته، أن المادة الرابعة من القرار المذكور نصت على أن سريانه يكون لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2024م، وأن أي استمرار بالعمل بأحكام القرار بعد التاريخ المذكور يُعد مخالفة لأحكام القانون ويفقد سنده الشرعي.
وطالب رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، والتعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لإيقاف وإلغاء أي زيادة على سعر الصرف الرسمي، متى كانت قد قُررت استنادًا إلى أحكام القرار المشار إليه أعلاه.
وكان رئيس مجلس النواب السابق، المستشار عقيلة صالح عيسى، قد أصدر القرار رقم (15) لسنة 2024م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ونصت مادته الأولى على فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافًا إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضها حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار.
كما نصت المادة الثانية من القرار على تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكافة المصارف العاملة بليبيا.
وأكدت المادة الرابعة من القرار أن العمل به يكون اعتبارًا من تاريخ صدوره وإلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024م٫

مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي