طبــــرق: الثلاثاء 31 مايو 2016 م
قال المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب اشرف الدوس أنه استنادا إلى المادة (22) من القانون رقم (4) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بذلك يكون قرار تكليف متحدث رسمي من قبل رئيس المجلس صحيح قانونا .
وافاد المستشار القانوني لمكتب رئاسة المجلس ان اللائحة الداخلية لا تشترط ان يكون المتحدث عضوا بالمجلس ، لافتا إلى ان قرار التكليف بمهام المتحدث من ضمن الصلاحيات القانونية لرئيس المجلس .
كما اوضح المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب ان تكليف المتحدث السابق باسم المجلس كان بقرار من رئيس المجلس وقد تم الغاء القرار وتكليف متحدث اخر، مضيفا ان اللائحة الداخلية بشأن تكليف متحدث رسمي تنص على ان تحصر مهام المتحدث الرسمي بالاتصال بوسائل الاعلام المختلفة والتعريف بأخبار المجلس ونشاطاته ، بالإضافة الى عقد المؤتمرات الصحفية اللازمة للتوضيح بسياسات المجلس واهدافه علي ان الا يقوم بأي عمل من الاعمال سالفة الذكر الا بإذن خاص من هيئة الرئاسة.